قوله : «بأمر جامع» يختص بالقياس الصحيح ، فيجب أن يقال : «بأمر جامع في ظن المجتهد» فإنّ القياس الفاسد حصل فيه الجامع في ظنّ المجتهد ، وإن لم يحصل في نفس الأمر.
وأجيب عن الأوّل (١) : أنّ المراد من الحمل التشريك بينهما في حكم أحدهما مطلقا ، وقولنا : «في إثبات حكم أو نفيه» إشارة إلى ذكر تفاصيل ذلك الحكم وأقسامه ، وذكرها بيانا لا يكون تكرارا.
وفيه نظر ، فإنّ التشريك والحمل واحد.
وعن الثاني : أنّ القياس مركّب من أصل وفرع وجامع ، وحكم الأصل لا يستند في ثبوته ونفيه إلى مجموع هذه الأمور لعدم توقّفه على نفسه ولا على الفرع ، بل يتوقّف على الوصف الجامع وهو العلة حيث إنّ الشرع لم يثبت الحكم في الأصل إلّا بناء عليه ولهذا قيل في الحد : «في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع» والوصف الجامع ركن في القياس ، وليس هو نفس القياس ، فلا يكون ثبوت الحكم في الأصل ولا نفيه بالقياس ، بل بالعلّة وليست هي نفس القياس ، والثابت والمنفي بالقياس إنّما هو حكم الفرع لا غير.
وفيه نظر ، لأنّا منعنا من استناد حكم الأصل إلى القياس ، فلهذا اعترضنا على الحدّ بأنّه يشعر بنقيض ذلك.
وعن الثالث : أنّ الحد إنّما هو للقياس الشرعي ، وليست الصفة حكما شرعيا.
__________________
(١) وهي أجوبة الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٠٨.