ونمنع انتفاء الفائدة ، وقد سلفت ، أو لحكمة خفيّة ، أو للثواب على تلاوتها.
والجهل لازم لو لزم من انتفاء دلالة الحكم انتفاؤه ، وهو ممنوع.
ونمنع العبث ، وقد سبق.
المبحث الخامس : في نسخ الخبر
منع أكثر الناس من نسخ الأخبار ، واختاره أبو عبد الله البصري وقاضي القضاة (١) ، والسيّد المرتضى (٢) ، وأبو الحسين. (٣)
وتحرير القول فيه : أنّ النسخ إمّا أن يكون لنفس الخبر أو لمدلوله ؛ فان كان الأوّل ، فإمّا أن تنسخ تلاوته أو تكليفنا به ، بأن نكون قد كلّفنا أن نخبر بشيء فينسخ عنّا التكليف بذلك الإخبار.
وهذان جائزان إجماعا ، سواء كان ما نسخت تلاوته ماضيا أو مستقبلا ، وسواء كان ما نسخ تكليف الإخبار به ممّا لا يتغيّر مدلوله ، كالإخبار بوجود الله تعالى وحدوث العالم ، أو يتغيّر ، كالإخبار بكفر زيد وإيمانه ، لأنّ ذلك حكم شرعيّ ، فجاز اختلاف الأوقات فيه ، بأن يكون في بعضها مصلحة
__________________
(١) نقله عنه في المعتمد : ١ / ٣٨٧.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٥٥.
(٣) المعتمد : ١ / ٣٨٧.