التحريم وجوهر الثمنية أو الكيل والوزن أو الطعم في تحريم الربا.
واعلم أنّ هذا الوصف الجامع بين الأصل والفرع قد يكون باعثا على الحكم ، وقد يكون أمارة عليه على ما سيأتي. وأمّا الحكم فهو المطلوب إثباته في الفرع من الأحكام الشرعية الخمسة الّتي هي الوجوب ومقابلاته أو الثابتة (١) بخطاب الوضع كالصحة والبطلان وغيرهما.
البحث الثالث : في تقسيم القياس
وهو على ستة أوجه (٢) :
الأوّل : قسمته بالنسبة إلى العلم والظن ، والقياس إمّا قطعي أو ظني.
أمّا القطعي ، فهو ما كانت مقدّماته قطعية ، ولا خلاف في وجوب العمل به. فإنّا إذا اعتقدنا اعتقادا يقينيا أنّ الحكم في محلّ الوفاق معلل بوصف ، ثمّ علمنا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع حصل لنا اعتقاد يقيني بأنّ الحكم في محل النزاع كالحكم في محل الوفاق.
ولو كانت المقدّمتان ظنيتين أو إحداهما ، فالنتيجة ظنية ، فإن كان في الأمور الدنيوية كان حجّة عند الجميع ، وإن كان في الأحكام الشرعية فقد اختلفوا فيه على ما يأتي.
ومعنى قولنا : إنّه حجّة أنّه إذا حصل ظن تساوي الصورتين في الحكم
__________________
(١) في نسخة «ب» : السابقة.
(٢) ذكر الآمدي هذه الوجوه ما عدا الأوّل في الإحكام : ٤ / ٥ ـ ٨.