وقطع سارق القليل ، وعفا عن غاصب الكثير.
وجلد بالقذف بالزنا ، ولم يجلد بالقذف بالكفر.
وقبل في القتل والكفر شاهدين ، وأوجب في الزنا أربعة ، وهو دونهما.
وجلد قاذف الحر الفاجر ، وعفا عن قاذف العبد العفيف.
وأوجب على الصبية المتوفّى عنها زوجها العدة ، وفرّق في العدة بين الموت والطلاق ، مع أنّ حال الرحم لا يختلف فيهما.
وجعل استبراء الأمة بحيضة ، والحرة المطلقة ثلاث حيض.
وأوجب غسل أعضاء الطهارة بالخارج من أحد السبيلين مع أنّ غسل ذلك المكان أنسب.
وإذا ثبت ذلك [فنقول : إنّ] مدار القياس على أنّ الصورتين إذا تماثلتا في الحكمة والمصلحة وجب استواؤهما في الحكم امتنع القول به ، وإلّا لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات في تلك الصور ، فلمّا لم يمتنع ذلك ، علمنا فساد الإلحاق. وهذه حجّة النظّام على امتناع العمل بالقياس في (١) شرعنا.
الثاني : البراءة الأصلية قطعية والقياس ظنّيّ ، فالحكم الثابت بالقياس إن وافقها انتفت فائدته ، وإن خالفها لم يجز العمل به ، لما عرف من أنّ الظني لا يعارض القطعي.
__________________
(١) في «أ» و «ب» : وفي.