عدم استفادة حكمه إلّا من النص ؛ لأنّ الاعتبار المذكور هاهنا لا بدّ من مناسبته لما قبل الآية وبعدها ، وإلّا جاءت الركّة ، واللائق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه ، وإلّا لصار المعنى : «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فلا تحكموا بهذا الحكم في حق غيرهم إلّا بنص وارد في حق ذلك الغير» ، وهو معلوم البطلان ، فيجب حمله على التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ.
ولأنّ المتبادر إلى الفهم من لفظ الاعتبار التشبيه في الحكم ، لا المنع منه ، كما لو ضرب عبده على ذنب ثمّ أمر آخر بالاعتبار به ، فهم منه الأمر بالتسوية في الحكم ، لا الأمر بالمنع.
وفيه نظر ، لأنّ الاعتبار المناسب ليس إلّا الاتّعاظ ، فإن اعتبرت المناسبة وجب القصر (١) عليه وإلّا ورد الإشكال ، وكما تحصل الرّكة لو قال : لا تحكموا إلّا بنص وارد في حقّ ذلك الغير ، تحصل الوارد (٢) الشرعي.
وعن الخامس : بأنّ العام المخصوص حجّة.
وفيه نظر ، لأنّه ليس حجّة عند الجميع ، وأيضا فإنّ دلالته تضعف ويمكن القياس على محلّ التخصيص.
وعن السادس : بعموم السؤال في كلّ السمعيات ، فلا يختصّ بهذه المسألة.
__________________
(١) في «أ» : النص.
(٢) في «أ» : لو أراد.