وفيه نظر ، لأنّ التعميم لا يقتضي بطلانه.
سلّمنا ، لكن نمنع التعميم ، فإنّ من السمعيات ما هو معلوم على ما تقدّم.
وعن الثامن : انّه لما كان أمرا بجميع الأقيسة كان متناولا لجميع الأوقات.
فيه نظر ، للمنع من تعميمه على ما تقدّم ، فإنّ اعتبروا مثل اقتلوا ، ولمّا لم يكن الثاني مقتضيا لكلّ قتل ، وإلّا لقتل كل إنسان كذا الأوّل.
سلّمنا ، لكن نمنع تعميم الأزمنة.
وعن التاسع : بالإجماع على عدم الفرق بيننا وبين من شافهه في ذلك.
* * *
الثاني (١) : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٢). وظاهر الردّ يفيد القياس ، لأنّه لو أراد بالردّ إلى الله الاستدلال بظاهر كتاب الله لزم التكرير ، لأنّه مستفاد من قوله : (أَطِيعُوا اللهَ) فإنّه أمر بامتثال خطاب الله كلّه.
والاعتراض من وجوه :
__________________
(١) ذكر الآمدي هذا الوجه مع الاعتراضات في الإحكام : ٤ / ٢٨ ـ ٣٠.
(٢) النساء : ٥٩.