لأنّا نقول : إنّ الطاعة واجبة بالنسبة إلى كلّ زمان ، لكن لا من هذه الآية ، لأنّه خطاب مشافهة.
ج. نمنع أن يكون الردّ بالقياس بل يخلد أمره إلى الله ، ولا نحكم نحن فيه بشيء ، ولا يكون من باب التكليف.
الثالث : قوله : (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)(١) والاستنباط هو القياس ، وكذا الردّ.
والاعتراض من وجهين :
أ. أنّه عائد إلى الأمن والخوف السابقين في قوله تعالى : (وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ)(٢) ، فلمّا كان الضمير في الإذاعة متعلّقا بهما ، فكذا في (رَدُّوهُ) وفي (لَعَلِمَهُ) و (يَسْتَنْبِطُونَهُ) وليس ذلك من القياس في شيء.
ب. لو سلّمنا عود الضمير إلى الأحكام لكن جاز أن يكون المراد استخراج الحكم من دليله إمّا باستخراجه من عمومات النص أو أصالة البراءة أو غيرهما من الأدلّة ، وذلك أعمّ من القياس.
الرابع (٣) : قوله تعالى : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا)(٤) أورده في معرض
__________________
(١) النساء : ٨٣.
(٢) النساء : ٨٣.
(٣) ذكر الآمدي الوجه الثالث والرابع في الإحكام : ٤ / ٣٠ ـ ٣١.
(٤) إبراهيم : ١٠.