حمر ، قال : «فهل فيها أسود» قال : نعم ، قال : «فأنى ذلك؟» ، قال : لعل عرقا نزعه ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وهذا لعلّ عرقا نزعه». (١)
والاعتراض : ليس في ذلك قياس ، بل هو تنبيه على أمارة عقلية في حكم عقلي. (٢)
البحث الرابع : في القياس المنصوص على علّته
اختلف الناس في النصّ على علّة الحكم هل هو تعبّد بالقياس بها أم لا بدّ من تعبّد زائد؟
فقال أبو الحسين : قال الجعفران وبعض أهل الظاهر : ليس النصّ على العلّة تعبّدا بالقياس بها.
وقال أبو إسحاق النظّام والفقهاء وبعض الظاهرية : إنّ النصّ عليها يكفي في التعبّد بالقياس بها.
وقال أبو هاشم : يجب القياس بها ، ولم يذكر ورود التعبّد بالقياس.
وقال أبو عبد الله البصري : إن كانت العلّة المنصوصة علّة في التحريم ، كان النص عليها تعبّدا بالقياس بها ؛ وإن كانت علّة في إيجاب الفعل أو كونه ندبا ، لم يكن النص عليها تعبّدا بالقياس بها. (٣)
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ١ / ٦٤٥ برقم ٢٠٠٢ ؛ سنن الترمذي : ٣ / ٢٩٨ برقم ٢٢١١ ؛ بحار الأنوار : ٦٢ / ٨٢.
(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٢٢٦.
(٣) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٢٣٥.