الفصل الثالث :
في طرق التعليل
وفيه مباحث :
الأوّل : في إمكانه
اعلم أنّ حاصل القياس يرجع إلى أصلين : كون الحكم في الأصل معلّلا بكذا ، وثبوت ذلك الوصف في الفرع. والأوّل أعظمهما.
وقد نازع في ذلك نفاة القياس فقالوا : إمّا أن يراد بالعلّة المؤثر في الحكم ، أو ما يكون داعيا للشرع إلى إثباته ، أو ما يكون معرّفا له ، أو معنى رابعا.
والأقسام [الثلاثة] الأول باطلة ، وكذا الرابع لعدم إفادة تصوّره.
إنّما قلنا : إنّه ليس المراد من العلّة المؤثر في الحكم والموجب له ، لأنّ حكمه تعالى عند الأشاعرة خطابه الّذي هو كلامه القديم ، والقديم يمتنع تعليله ، فضلا عن أن يعلّل بعلّة محدثة.
وعلى قول المعتزلة الأحكام أمور عارضة للأفعال ، معلّلة بوقوع تلك