سابقا ، فعدول أهل الإجماع عنه ، دليل على عدم صحّة القياس عليه ، وإلّا كان إجماعهم خطأ ، وهو محال.
وعلى رأي الإماميّة الإجماع إنّما يتحقّق بقول المعصوم ، لأنّه سيّد المؤمنين ، فالعبرة بقوله ، ولا يجوز نسخه ، لعدم تجدّد دليل من كتاب أو سنّة بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
والقياس لا عبرة به مع قول المعصوم.
قال المرتضى : إنّ الإجماع مستقرّ قبل انقطاع الوحي وبعده على ما يأتي.
ولأنّه تعالى أمر باتّباع المؤمنين قبل الوحي وبعده ، والنسخ لا يتناول الأدلّة ، بل الأحكام ، فجاز أن يثبت حكم دليل بالإجماع قبل انقطاع الوحي ، ثمّ ينسخ بآية تنزل. (١)
المبحث التاسع : في نسخ القياس
منع قاضي القضاة من نسخ القياس (٢) وتبعه الحنابلة ، لأنّ القياس تبع للأصول ، فلم يجز رفعه مع ثبوتها ، إذ لا يتصوّر رفع حكمه مع بقاء أصله.
ولأنّه إنّما يثبت بعد انقطاع الوحي وقال : إنّ القياس إن كان معلوم العلّة ، جاز نسخه ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لو نصّ على أنّ علّة تحريم الربا في البرّ
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٥٧.
(٢) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٤٠٢.