وقيل (١) : علّة القياس إن كانت منصوصة ، فهي في معنى النصّ ، فيمكن نسخ حكمه بنصّ أو بقياس في معناه.
ولو ذهب إليه ذاهب بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لعدم اطّلاعه على ناسخه بعد البحث عنه ، فإنّه وإن كان متعبّدا باتّباع ما أوجبه ظنّه ، فرفع حكمه في حقّه بعد اطّلاعه على الناسخ لا يكون نسخا متجدّدا ، بل ظهر أنّه كان منسوخا ، وبين الأمرين فرق.
وإن كانت [العلّة] مستنبطة بنظر المجتهد ، فحكمها في حقّه غير ثابت بالخطاب ، فرفعه في حقّه عند الظفر بدليل يعارضه ، ويترجّح عليه لا يكون نسخا على قول أنّ النسخ رفع حكم خطاب ، وإن شارك النسخ في رفع الحكم وقطع استمراره ، سواء قلنا إنّ كلّ مجتهد مصيب أو لا.
المبحث العاشر : في حكم الفرع هل يبقى مع نسخ حكم أصله؟
اختلف الناس في نسخ حكم أصل القياس هل يبقى معه حكم الفرع أم لا؟
فذهبت الحنفيّة إلى بقائه ، خلافا للباقين.
والوجه ، الأخير.
لنا : أنّ ثبوت الحكم في الفرع تابع لاعتبار العلّة في نظر الشرع بإثبات
__________________
(١) القائل هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ١١١.