وفيه نظر ، فإنّ تحريم الضرب إنّما استفيد من تحريم التأفيف ، فرفعه يقتضي البقاء على ما كان الحكم عليه قبل التنصيص ، ونسخ الفحوى يستلزم إبطال الأصل ، لأنّ الفحوى هي الغاية ، فإبطالها يستلزم إبطال ذي الغاية.