وليس المراد من نسخ الآية نسخ رسمهما لعدم التفاضل بين الآيات في الخيريّة ، لتساويها كلّها في كونها خيرا ، بل نسخ حكمها.
وجاز أن يكون حكم السنّة الناسخة خيرا من حكم القرآن المنسوخ ، ويكون أصلح في التكليف ، وأنفع للمكلّف.
والله تعالى هو المتمكّن من تبديل الحكم وإزالته ، والإتيان بخير منه ، سواء كان ظهوره بالقرآن أو السنّة ، وهو المنفرد بالقدرة عليه.
وعن الثاني : النسخ نوع من البيان ، كما أنّ التخصيص نوع منه ، لتشاركهما فى مطلق التخصيص.
وأيضا ، تحمل «لتبيّن» على معنى «لتظهر» لكونه أعمّ من بيان المجمل والعموم ، لأنّه يتناول كلّ شيء حتى المنسوخ ، وإظهار المنسوخ أعمّ من إظهاره بالقرآن.
ولأنّ وصفه صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّه «مبيّن» لا يمنع من كونه ناسخا.
والتحقيق أن نقول : النسخ إمّا أن يكون بيانا أولا ، فإن كان الأوّل اندرج تحت العموم ، وإلّا جاز صدوره عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّ الآية مختصّة بما يحتاج إلى البيان.
وعن الثالث : أنّ المبدّل هو الله تعالى سواء كان بالقرآن أو السنّة. (١)
والتحقيق أنّه لا حجّة في هذه الآية لدلالتها على الملازمة بين التبديل
__________________
(١) لاحظ المحصول للرازي : ١ / ٥٥٧.