المشار إليه في صورة النقض ، ومنع تخلف الحكم عنه وباقي (١) أجوبة سؤال النقض.
المطلب الخامس : في النقض المكسور
وهو النقض على بعض أوصاف العلّة ؛ كقولنا في بيع الغائب : مبيع مجهول الصفة عند العاقد حالة العقد ، فلا يصحّ ، كما لو قال : بعتك عبدا.
فيقول المعترض : ينتقض بما لو تزوّج امرأة لم يرها.
وقد اختلفوا في سماعه فالأكثر على ردّه ، لوقوع التعليل بالمجموع من كونه مبيعا ومجهولا ، لا بمجرّد جهالة الصفة ، والمنكوحة ليست مبيعة. وإبطال التعليل ببعض أوصاف العلّة ليس إبطالا لها.
أمّا لو بيّن المعترض عدم تأثير الوصف الآخر الّذي وقع به الاحتراز عن النقض لا منفردا ولا منضما مع الآخر ؛ فالمستدلّ حينئذ إن تمّ على التعليل بالمجموع ، بطل التعليل لعدم التأثير لا بالنقض.
وإن ترك الكلام على التعليل بالوصف المنقوض ، بطل التعليل بالنقض ، لكونه واردا على جميع العلّة.
لا يقال (٢) : المحذوف وإن لم يؤثر بنفسه ولا مع ضمه إلى غيره ،
__________________
(١) في أ : «ويأتي».
(٢) ذكره مع الجواب عنه الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٥٦.