الفصل الخامس :
فيما يصحّ التعليل به وما يمتنع
وفيه مباحث :
الأوّل : في التعليل بعلّتين
وفيه مطلبان :
الأوّل : في جواز ذلك في المنصوصة
لا خلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل متعددة في كلّ صورة بعلّة ، وإنّما الخلاف فيما إذا اتّحد المحل.
أمّا في المنصوصة فقد جوّزه الأكثر (١) ، ومنع منه القاضي أبو بكر والجويني.
احتجّ الأوّلون (٢) بأنّ القتل والردة والزنا كلّ واحد لو انفرد كان
__________________
(١) وأيّده الغزّالي في المستصفى : ٢ / ٣٦٤ ، الباب الرابع : في أركان القياس ، قائلا : اختلفوا في تعليل الحكم بعلّتين ، والصحيح عندنا جوازه ، لأنّ العلّة الشرعية علامة ، ولا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد ، وإنّما يمتنع هذا في العلل العقلية. ودليل جوازه وقوعه ، فإنّ من لمس ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوؤه ولا يحال على واحد من هذه الأسباب.
(٢) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٣٨٠.