بعدم العلم بكون الصّغر علّة تامة في كلا الموردين ، بل يحتمل أن يكون للبكارة في النكاح مدخلية وإن لم يكن كذلك في مورد المال.
وأمّا القسم الثالث فهو من قبيل التماس العلل لصرف النصوص عليها ، وهو محظور عقلا وشرعا.
وأمّا الرابع فهو الوصف الذي لم يرتّب الشارع حكما على وفقه ولم يدلّ دليل شرعي على اعتباره ولا على إلغاء اعتباره فهو مناسب أي يحقّق مصلحة ، ولكنّه مرسل أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء ، وهذا هو المسمّى بالمصالح المرسلة (١) الّتي سيوافيك بيانها.
٩. قياس الأولوية
إنّ للأصوليّين مصطلحات ثلاثة متقاربة ، وهي :
أ. لحن الخطاب.
ب. فحوى الخطاب.
ج. دليل الخطاب.
أمّا الأوّل فهو ما حذف من الكلام شيء ولا يستقل المعنى إلّا به ، كقوله سبحانه : (فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ).(٢)
__________________
(١) علم أصول الفقه : ٨٢.
(٢) الشعراء : ٦٣.