الفصل السادس :
في باقي أركان القياس
وفيه مباحث :
الأوّل : في أصل الحكم
في الأصل المقيس عليه قسمان :
الأوّل : أن يكون على وفق قياس الأصول
وشرائط الأصل فيه ستة (١) :
الأوّل : ثبوت حكم الأصل ، لأنّ القياس تشبيه الفرع بالأصل في ذلك الحكم ، وإنّما يمكن بعد ثبوت الحكم في الأصل ، فلا يجوز القياس على أصل نسخ حكمه ، لأنّ الحكم إنّما تعدّى من الأصل إلى الفرع بناء على الوصف الجامع ، وذلك يتوقّف على اعتبار الشارع ، فإذا لم يكن الحكم المترتّب على وفقه ثابتا شرعا لم يكن معتبرا.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٢٧ ، الباب الثاني : في شرائط الأصل.