البحث الثالث : في الفرع
ويشترط فيه أمور (١) :
الأوّل : أن يوجد فيه مثل علّة حكم الأصل من غير تفاوت لا في الماهية ولا في الزيادة ولا النقصان ؛ لأنّ القياس التعدية من محلّ إلى آخر ، وإنّما تحصل إذا كان الحكم المثبت في الفرع مثل المثبت في الأصل.
ولا ينتقض بقياس العكس لما بيّنّا : أنّ قياس العكس عبارة عن التمسّك بنظم التلازم ابتداء ، ثمّ إنّا نثبت مقدّمته الشرطية بقياس الطرد.
وفيه نظر ، لأنّ العلّة لو كانت موجودة في الفرع أزيد كان ثبوت الحكم فيه أولى.
الثاني : أن يكون خاليا عن معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته علّة القياس إن جوّزنا تخصيص العلّة ، وإلّا فلا حاجة إلى اشتراطه.
الثالث : أن تكون علّة الفرع مشاركة لعلة الأصل ، إمّا في عينها كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر ، أو في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين القتل والقطع ، لأنّ التعدية إنّما تثبت لو شارك الفرع الأصل في عموم علّته أو خصوصها.
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٤٣١ ـ ٤٣٣ ، الباب الثالث في الفرع ؛ الإحكام : ٣ / ٢٧٣ ـ ٢٧٦ ، القسم الثالث في شروط الفرع.