وإذا كان كذلك فلا يضر اختلاف أصلي التسبّب ، وهو كون أصل أحدهما شهادة وأصل الآخر إكراها أو إغراء ، فإنّه اختلاف في فرع وأصل ، فكأنّه قبل الشهادة يوجب القصاص قياسا على الإكراه والإغراء والجامع كون كلّ واحد منهما سببا ، واختلاف الأصل والفرع وكونه شرطا في القياس غير قادح في صحّته وإن بلغ الاختلاف إلى التضاد ، كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث ، كما تقدّم في المناسبة.
ولا يفيد المستدلّ أن يقول : التفاوت بين ضابط الأصل والفرع ملغى مراعاة لحفظ النفس ، كما أنّه ألغى التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة ، لوجوب القصاص على قاطع الأنملة عند اقتضاء القطع إلى الهلاك قياسا على قاطع الرقبة ، وإن كان التفاوت بينهما ظاهرا غير خفي مبالغة في صيانة النفس. وإنّما لا يفيد ، لأنّه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل إلغاء كلّ تفاوت ، فإنّه قد ألغى التفاوت بين العالم والجاهل فيقتل أحدهما بالآخر ولم يلغ التفاوت بين الحر والعبد.
الاعتراض السابع عشر : اختلاف جنس المصلحة مع اتّحاد الضابط بين الأصل والفرع
كقوله في اللواط : أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا ، محرّم شرعا ، فيجب الحدّ كالزاني.
فللمعترض أن يقول : الضابط وإن اتّحد إلّا أنّ جنس المصلحة