الفصل الأوّل :
في التلازم
وهو عبارة عن الحكم بوجوب صدق قضية على تقدير صدق قضية أخرى ، (١) ويسمّى الصادق الأوّل لازما والثاني ملزوما ، وهو نسبة بينهما عقلية ، ولا يستلزم صدقها صدق كلّ واحد من متعلّقها ، بل ولا صدق أحدهما ، فإنّ التلازم قد يصدق بين كاذبين ، أو كاذب وصادق ، على أن يكون الملزوم كاذبا دون العكس ، وإلّا لزم صدق الكاذب وكذب الصادق ، وقد يمكن ذلك في الملازمة الجزئية.
والملازمة إمّا كلّيّة ، وهي الّتي يحكم فيها بوجوب صدق اللازم على تقدير صدق الملزوم في كلّ زمان ، مع كلّ أمر لا يلزم من اجتماعه معه محال.
وإمّا جزئية وهي الّتي حكم فيها بوجوب صدق اللازم على تقدير صدق الملزوم في بعض الأزمنة ، أو مع بعض الأمور الّتي لا يلزم من اجتماعه معه محال.
__________________
(١) في «د» بزيادة : أو حكم آخر.