قال الأستاذ خلّاف : وكذا ورد النصّ بتحريم شرب الخمر ولم يدلّ نص على علّة الحكم ، فالمجتهد يردّد العلية بين كونه من العنب أو كونه سائلا أو كونه مسكرا ، ويستبعد الوصف الأوّل لأنّه قاصر ، والثاني لأنّه طردي غير مناسب ، ويستبقي الثالث فيحكم بأنّه علّة. (١)
خاتمة المطاف : في مرتبته في الحجّية
إنّما يحتج بالقياس ـ على القول بحجّيته ـ إذا لم يكن هناك دليل نقلي كالكتاب والسنّة ، أو إجماع من الفقهاء على حكم الموضوع ، لأنّ حجّية القياس محدّدة ب «ما لا نصّ فيه» ، ولو افترضنا وجود النص ، ينتفي القياس بانتفاء موضوعه.
قال عبد الوهاب خلاف : مذهب جمهور علماء المسلمين أنّ القياس حجّة شرعية على الأحكام العملية ، وأنّه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية ، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص أو إجماع ، وثبت أنّها تساوي واقعة نصّ على حكمها ، في علّة هذا الحكم ، فإنّها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها ، ويكون هذا حكمها شرعا ، ويسع المكلّف اتّباعه والعمل به ، وهؤلاء يطلق عليهم : مثبتو القياس. (٢)
وقال الأستاذ محمد مصطفى شلبي : كان على المجتهد الباحث عن أحكام الله إذا لم يجد الحكم في كتاب الله أو في سنّة رسول الله أو فيما
__________________
(١) علم أصول الفقه : ٨٥.
(٢) علم أصول الفقه : ٦١.