الرابع : لو ثبت هذا الحكم تضمن تحصيل مصلحة المكلّف ودفع حاجته ، فيكون مشروعا ؛ لأنّ جهة كونه مصلحة جهة الدعاء إلى المشروعية ، فلو خرجت عن الدعاء كان لمعارض ، والأصل عدمه.
الخامس : أحد المجتهدين قال بثبوت الحكم والآخر قال بعدمه ، ومع التعارض فالثبوت أولى ، للإجماع على تقديم الخبر الناقل على المنفي.
لا يقال : المنفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا أيضا.
لأنّا نقول : على هذا التقدير يتوالى نسخان ، وعلى التقدير الأوّل يحصل نسخ واحد ، وتقليل النسخ أولى.
البحث السابع : في القانون الكلي في الاستدلال
اعلم أنّ الاستدلال إنّما يجري في المطالب الكسبية ، لاستحالة إقامة الأدلّة على المعلومات الضرورية وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، فإذا كان نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابا أو سلبا مجهولة فلا بدّ من متوسط بينهما يكون ثبوت المحمول أو سلبه عنه معلوما ، وثبوت المتوسط للموضوع أو سلبه عنه كذلك ، ليحصل العلم بالنسبة إلى (١) طرفي المطلوب وذلك المتوسط لا بدّ له من وضع خاص (٢) بالنسبة إلى الطرفين ، فإن كان محمولا
__________________
(١) في «أ» و «ب» : بين.
(٢) في «أ» بزيادة : عاما.