يتناول دليل الأصل ، إثبات الحكم في الفرع ، وإلّا لغى التمسّك بالعلّة المشتركة ، كما إذا قيل : النبيذ حرام بجامع الإسكار الموجود في الخمر ، فإنّ دليل الأصل كاف في إثبات الحكم له من دون حاجة إلى التعليل ، وهو قوله : «كلّ مسكر خمر وكلّ مسكر حرام». (١)
وجه الشبه : انّ الكبرى الشرعية : «يجب قضاء الدين» يتناول حكم الفرع كما يتناول حكم الأصل ، غير أنّ المخاطب كان غافلا عن أحد الفردين ، نبّه النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بأنّه مثل حق الناس يجب قضاؤه.
٣. حديث عمر
عن جابر بن عبد الله ، عن عمر بن الخطاب ، قال : هششت فقبّلت وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله أتيت أمرا عظيما قبّلت وأنا صائم ، فقال : «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟» فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ففيم». (٢)
قال السرخسي : هذا تعليم المقايسة ، فإنّ بالقبلة يفتتح طريق اقتضاء الشهوة ولا يحصل بعينه اقتضاء الشهوة ، كما أنّ بإدخال الماء في الفم يفتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب. (٣)
وقال ابن قيّم الجوزية : ولو لا أنّ حكم المثل حكم مثله ، وأنّ المعاني
__________________
(١) انظر : مباحث العلّة في القياس : ٢٢٥.
(٢) سنن أبي داود : ٢ / ٣١١ ، كتاب الصوم رقم ٢٣٨٥ ؛ مسند أحمد : ١ / ٢١.
(٣) أصول الفقه : ٢ / ١٣٠.