بقوله : (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً).(١)
وفضله سبحانه على نبيّه هو علمه ، فمن وصف علمه بالعظمة ، فهو غني عن أن يلتجئ إلى القياس ، وإنّما ابتغى صلىاللهعليهوآلهوسلم في هذه الموارد رفع الاستبعاد عن المخاطب أو إرشاده إلى الحكم الشرعي بأسهل الطرق.
وقد استدلّوا بروايات غير صحيحة ولا ظاهرة في المقصود أعرضنا عن ذكرها ، ونتطرق هنا إلى استدلالهم بالعقل.
الاستدلال على حجّية القياس
بالدليل العقلي
ويقرر بوجوه :
الأوّل : وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم
إنّه سبحانه ما شرّع حكما إلّا لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها ، الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم الّتي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم ، تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع
__________________
(١) النساء : ١١٣.