بالسنّة حيث إنّ «بريدة» كانت تحت عبد ، فلمّا أعتقت ، قال لها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : «اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقيه». (١)
وقياسا على ذلك ، قالت الحنفية بأنّ الجارية تحت الحرّ إذا أعتقت لها الخيار كالمعتقة تحت العبد ، لاشتراكهما في كونهما جاريتين اعتقتا ، ولكن من أين علم أنّ الانعتاق تمام المناط للحكم؟ فلعلّ كونها تحت العبد وافتقاد المماثلة جزء العلّة؟ فما لم يقطع بالمناط لا يمكن إسراء الحكم ، وهذا هو الّذي دعا الشيعة إلى التحذير من خطورة العمل بالقياس وطرح تخريج المناط الظني الّذي لا يغني من الحقّ شيئا.
الثاني : النصوص متناهية والوقائع غير محدودة
إنّ نصوص القرآن والسنّة محدودة ومتناهية ، ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية ، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها مصادر تشريعية لما لا يتناهى.
وبعبارة أخرى : القياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجدّدة ، ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ، ويوفّق بين التشريع والمصالح. (٢)
__________________
(١) الكافي : ١ / ٢٦٦ ، برقم ٤.
(٢) مصادر التشريع الإسلامي : ٣٥ ، انظر المنخول : ٣٢٧ و ٣٥٩.