إنّ العمل بالقياس ـ ما لم يدعمه دليل قطعي ـ تشريع وبدعة وإدخال في الدين ما لم يعلم كونه منه ، فهل ثمّة ضرورة لاقتحام البدعة مع إمكان الخروج من المأزق بروايات أئمّة أهل البيت الذين هم عدل الكتاب وقرناؤه في حديث الثقلين؟ وهل أنّ رواياتهم وأحاديثهمعليهمالسلام المتصلة الإسناد برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والمستقاة من ينبوع علمه ، أقلّ منزلة من القياس الظنّي؟!
الثالث : في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون
القياس يفيد الظنّ بالحكم وهو يلازم الظنّ بالضرر فيجب دفعه.
قال الرازي : إنّ من ظنّ أنّ الحكم في الأصل معلّل بكذا وعلم أو ظنّ حصول ذلك الوصف في الفرع ، وجب أن يحصل له الظنّ بأنّ حكم الفرع مثل حكم الأصل. ومعه علم يقيني بأنّ مخالفة حكم الله تعالى سبب العقاب ، فتولّد من ذلك الظن ، وهذا العلم ، ترك العمل به سبب للعقاب ، فثبت أنّ القياس يفيد ظن الضرر. (١)
وقال الأرموي : العمل بالقياس دفع ضرر مظنون ، وأنّه واجب. فيكون العمل بالقياس واجبا.
أمّا الأوّل : فلأنّه إذا ظن تعليل الحكم في الأصل بوصف ، وظن أنّ ذلك الوصف موجود في الفرع ، فحينئذ يظن أنّ ذلك الحكم ثابت في الفرع. وعنده علم «أنّ مخالفة حكم الله سبب للعقاب». فيتولد من هذا
__________________
(١) المحصول : ٢ / ٢٨٨.