الشرعي ، لأنّ التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر ، وهذا يقتضي منع التعليل بغيره ترك العمل به في الوصف الثبوتي ، للإجماع عليه ولاشتماله على الضبط ؛ ولأنّه أشبه بالعلل العقلية فيبقى في غيره على الأصل.
الخامس : لمّا كان العدمي أشبه بالأمور الحقيقية من الحكم الشرعي ، وكان الشرعي أشبه بالوجود من العدمي ، احتمل أولوية كلّ منهما على صاحبه بهذين الاعتبارين.
السادس : الأقرب أولوية التعليل بالعدم على الصفات التقديرية ، لأنّ المقدّر معدوم أعطى حكم الموجود ، فكلّ محذور ثبت في المعدوم ثبت في المقدّر مع زيادة محذور آخر ، وهو إعطاؤه حكم الوجود مع كونه عدميا.
السابع : تعليل الحكم الوجودي بالعلّة الوجودية أولى من تعليل الحكم العدمي بالوصف العدميّ ، ومن تعليل الحكم العدميّ بالوصف الوجوديّ ، ومن تعليل الحكم الوجوديّ بالوصف العدميّ ، لأنّ كون العلّة والمعلول عدميّين يستدعي تقدير كونهما وجوديّين ، إذ العلّيّة والمعلولية وصفان ثبوتيّان ، فحملهما على المعدوم لا يمكن إلّا إذا قدّر المعدوم موجودا. وتعليل العدم بالعدم أولى من القسمين الباقيين ، للمشابهة. وأمّا أنّ تعليل العدم بالوجود أولى من تعليل الوجود بالعدم ، ففيه احتمال ، ونمنع كون العلّية والمعلولية ثبوتيّين ، وقد تقدّم.
الثامن : التعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف المقدّر ، لاشتماله على وفق الأصل بخلاف الثاني.