كلامه.»
كلام مع المحقّق الدواني
مع انّه يرد على ما ذكره هذا المحقّق أنّه إذا سلّم عدم إمكان المثل ، ففرض وجوده لا يفيد شيئا ، إذ ربما كان منشأ لزوم هذا المحال هو فرض وجود المثل ، لا فرض إعادة المعدوم ، فهذا منه رحمهالله غريب. مثل حمله كلام الشيخ في التعليقات على ما ذكره ، حيث إنّه لم يدع فيه عدم الامتياز بين المعاد والمستأنف ، إلّا لكون أحدهما هو بعينه الذي كان ثابتا حال العدم بخلاف الآخر ، وكيف يدّعي ذلك والحال أنّه فرضهما متخالفين بالعدد أي بالشخص. وكيف يكون الامتياز بين الشيئين المتخالفين بالعدد منحصرا في ذلك الامتياز الذي ذكره. اللهم إلّا أن يراد بعدم الامتياز بينهما إلّا من هذا الوجه ، عدمه من جهة كون أحدهما معادا والآخر مثلا مستأنفا لا مطلقا.
وأنت تعرف بعد التأمّل الصادق أنّ كلامه في التعليقات موافق لكلامه في الشفاء في ذلك ، وينبغي أن يقرّر على ما قرّرناه ، وسنزيده توضيحا فانتظر.
على أنّ في قول الشارح المذكور : «ولو سلّم فلم لا يجوز الامتياز بعوارض غير مشخّصة» كلاما قد ذكره المحقّق الدواني في الحاشية عليه ، وهو أنّه على تقدير عدم الامتياز بالماهيّة والتشخّص يكون ما يعرض لأحدهما عارضا للآخر فلا يتحقّق بالعوارض غير المشخّصة أيضا يعني أنّ عروض عارض لأحدهما دون الآخر ، يحتاج إلى تشخّصه وامتيازه ، والمفروض خلافه. وقد قال أيضا في قوله : «على أنّه كلام على السند الأخص» بهذه العبارة : «يعني أنّه يتوجّه على قوله فإنّ المعاد ما قد وجد ثمّ عدم ، والمثل المبتدأ ما لا يكون كذلك ، ولو ذكر بدله عارض آخر غير مشخّص ، لم يتوجّه ذلك ، وقد علمت أنّه على تقدير عدم الامتياز بالماهيّة والتشخّص يكون ما يعرض لأحدهما عارضا للآخر ، فلا يتصوّر الامتياز بالعوارض غير المشخّصة أيضا.
نعم يكون ذلك الشخص مع بعض العوارض غيرا لنفسه مع عارض آخر غير مشخّص ، فلا يصدق الحكم بأنّه مبتدأ لا معاد ، أو معاد لا مبتدأ أصلا ، فلا يتصوّر العلم بالامتياز أصلا ،