المثل المستأنف المفروض في اختصاصه بصفة الإعادة كما هو المفروض ؛ هذا خلف. وينبغي أن يحمل أحد الأمرين على الآخر ، بل أن يحمل كلّ من الكلامين على أنّه يلزم من الفرض المذكور كلّ من ذينك الأمرين اللذين مآلهما واحد ، ويلزم منهما المحال الآخر الذي هو راجع إليهما أيضا.
وكذا ينبغي أن يحمل ما في الشفاء في الدليل الأوّل على تمام ما في التعليقات في هذا المطلوب ، وبالعكس تطبيقا بين الكلامين ، وتصحيحا لهما بقدر الإمكان ، والله المستعان.
نقل كلام من المحقّق الدواني في هذا المقام والإشارة إلى ما فيه
ثمّ إنّ المحقّق الدواني في الحاشية على شرح التجريد في مقام توجيه كلام المحقّق الطوسي رحمهالله في الدليل الأوّل على هذا المطلب ، وأن ليس غرضه منه ما فهمه الشارح القوشجي منه ، وأورد عليه الاعتراض بالوجوه الثلاثة بعد أن نقل كلام الشيخ في التعليقات ، قال بهذه العبارة :
وليس فيه استدلال على امتناع العود بامتناع الحكم على المعدوم كما ذكره المتأخّرون ، وكيف يتصوّر من عاقل مثل هذا الاستدلال ، بل محصّله أنّ العدم عبارة عن فقدان الذات ، وبطلانه ، فلا يكون موضوع الوجودين والعدم شيئا واحدا ، لعدم انحفاظ وحدة الذات حال العدم. فامتياز المعاد عن المستأنف المفروض ، واختصاصه بصفة الإعادة إن كان لكونه ثابتا من حيث الذات في حال العدم ، فهو باطل ، لأنّ المعدوم لا هويّة له ، وإن كان لكونه معروض الوجود أوّلا فهو عين النسبة التي وقع النظر في إمكانها ، وذلك غير متصوّر مع فقدان الاستمرار ، لأنّه يوجب الاثنينيّة الصرفة. والظاهر أنّ ذلك مقصود المصنّف ، وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير كلفة ، فإنّ ظاهر قوله : «فلا يصحّ الحكم عليه بصحّة العود» أنّه لا يصدق الحكم عليه بها فيندفع عنه تلك الإيرادات المبنيّة على ما قرّره.
نعم يبقى أن يقال : المعدوم في الخارج يجوز أن يبقى في نفس الأمر بحسب الذهن ، فينحفظ وحدته بحسب ذلك الوجود ، ويندفع بأنّ الموجود في الذهن في الحقيقة هو الهويّة المكتنفة بالمشخّصات الذهنيّة ، واتّحادها مع الموجود الخارجي بمعنى أنّها بعد