وإمّا أن يكون كلّ منهما منسوبا إليه كذلك ، فهذا يقتضي أن يكون كلّ منهما معادا ، وهو أيضا خلاف الفرض.
وإمّا أن يكون أحدهما وهو المعاد ، منسوبا إليه كذلك دون المثل المفروض ، فهذا يقتضي أن يكون للمعاد في حال العدم نسبة إلى الموجود السابق بالعينيّة ، بل إلى المثل أيضا بالغيريّة فيقتضي أن يحكم هناك بحكمين واقعيّين ثبوتيّين يقتضيان وجود الموضوع في الخارج والإشارة العقليّة إلى هويّته الخارجيّة ، وليس الأمر كذلك ، لامتناع الإشارة العقليّة إلى هويّة المعدوم في حال العدم ومع وصف العدم. وعلى هذا أيضا فلا يكون الحكم عليه لصحّة العود حقّا مطابقا للواقع بل باطلا.
في الإشارة إلى توجيه الدليل الأوّل
الذي ذكره المحقّق الطوسي على هذا المطلب
وعلى التوجيهين فحمل كلام المحقّق الطوسي على ما ينفهم من كلام الشيخ في الكتابين ممكن بلا سترة ، وقد أشرنا إليه فيما سبق أيضا إلّا أنّه يحتاج إلى أدنى عناية وليس ذلك تكلّفا. ولو سلّمنا كونه تكلّفا ، فلا يخفى أنّه تكلّف سهل ، يرتكب مثله ، ولا سيّما في مقام التوجيه كثيرا ، ولذلك قال المحقّق الدواني : «والظاهر أنّ ذلك مقصود المصنّف ، وكلامه ظاهر الانطباق عليه من غير كلفة ـ إلى آخره ـ.» وقوله : «نعم يبقى أن يقال ـ إلى آخره ـ» هذا الإيراد إنّما يرد على ما قرّره كلام الشيخ في التعليقات به ، ومبناه على وجود الأشياء بأعيانها في الذهن كما هو التحقيق عندهم. وأمّا على ما قرّرناه وذكرنا أنّه محتمل فيه ، وهو ظاهر كلامه في الشفاء ، فلا يرد إيراد ، إذ لا سترة في أنّ ذلك الخبر الضمني اللازم على تقدير الفرض المذكور يقتضي وجود الموضوع في الخارج ، مع كون المفروض عدمه في الخارج ، وفي أنّ وجوده في الذهن في نفس الأمر سواء قيل بوجود الأشياء بأعيانها في الذهن ، أو قيل بوجودها بأشباحها فيه ، ليس وجودا خارجيّا أو واقعيّا له كما يقتضيه ذلك الخبر ، كما بيّناه فيما سبق.
وبالجملة فعلى ما قرّرناه لا يرد إيراد ، ولو أورد أيضا يكون اندفاعه ظاهرا بأدنى تأمّل. وأمّا على ما قرّره هو ، فمع ورود الإيراد الذي أورده عليه لا يخلو ما ذكره في وجه اندفاعه