هذا القائل قد ذكر الإمكان والامتناع أيضا ، وحذفهما غير مستقيم. وأمّا الثاني فلأنّ التعليل المغيّر ، ليس يشملهما بل لا يتناول إلّا الوجوب الذاتي ، ولا عبارة هنا غير ذلك ، بحيث تشملهما ، وبها يندفع الإيراد الثاني للشارح.
في الإشارة إلى دفع مناقشة المحشّي الشيرازي عن المحقّق الدواني
وأنت خبير باندفاع هذه المناقشة عن المحقّق ، بأن يقال : يمكن أن يكون المراد باقتضاء الذات الواحدة إيّاها اقتضاءها للاتّصاف بها امتناعا أو إمكانا أو وجوبا أو اقتضاءها لوجوب الاتّصاف بها أو لامتناع الاتّصاف بها أو لإمكان الاتّصاف بها. فكما يصحّ في الوجوب أن يقال : إنّ ذات الواجب يقتضي وجوب الاتّصاف بالوجود ، كذلك يصحّ في الامتناع أن يقال : إنّ ذات الممتنع يقتضي امتناع الاتّصاف به ، وفي الإمكان أن يقال : إنّ ذات الممكن يقتضي إمكان الاتّصاف به ، وهذا كما أنّ المحشّي المذكور نفسه في كلامه السابق حيث ذكر جريان الوجه الأوّل من وجهي إبطال السند في إبطال السند الأوّل ، قال : الماهيّة أمر واحد في حدّ ذاته لا يختلف إعادة وابتداءً ، فلا يختلف في اقتضاء إمكان الاتّصاف بالوجود الواحد ، فأسند اقتضاء امكان الاتّصاف بالوجود إلى الماهيّة الممكنة.
والحاصل أنّه يمكن إسناد الاقتضاء إلى الممتنع والممكن أيضا ، ولو كان على سبيل التجوّز ، وحينئذ فيكون الدليل عامّا كالدعوى لا يحتاج فيه إلى تغيير آخر ، وكذا لا يحتاج إلى تغيير الدعوى في تطبيق الدليل على المدّعى ، فافهم.
وقوله : ويمكن أن يقال : الوجوب والإمكان إذا اخذت صفة للوجود ، كانت من مقتضيات الوجود ، فلا حاجة إلى تغيير العبارة ، لأنّ الكلام في المعاني التي هي صفة الوجود ، ضرورة أنّ المانع لم يقل إنّ الذات يصير واجبا في وقت ممكنا في وقت آخر.
مناقشة اخرى مع المحقّق
حاصلها أنّ مقصود المحقّق من تغيير العبارة إنّما هو دفع الإيراد الثاني للشارح على الوجه الأوّل لإبطال السند ، ودفعه لا يحتاج إلى هذا التغيير في العبارة ، حتّى يرد عليه