المفروض ، وبجواز أن يكون وجوب ذلك العدم الطارئ الذي في قوّة امتناع وجود ذلك المعدوم ثانيا مستندا إلى ذات المعدوم مع قيد طريان العدم.
كلام معه أيضا
ولا يخفى أنّ ما ذكره أنّما هو مبنيّ على ما فهمه صاحب المواقف من كلام المانع ، وتبعه فيه المحقّق الدواني ، وأمّا على ما وجّهنا به كلام المانع كما فهمه الشارح منه وبيّناه أيضا فلا ورود لما ذكره صاحب المواقف على المانع بوجه ، ولا يحتاج في دفعه إلى هذه التكلّفات والتعسّفات. والله أعلم بالصواب.
وحيث أحطت خبرا بما ذكرناه ، وظهر لك اندفاع ما أورده القائل الأوّل ، وكذا صاحب المواقف عن كلام المانع ، وظهر أيضا اندفاع ما أورده المحقّق الدواني وتبعه فيه المحشّي الشيرازي عمّا ذكره الشارح في جواب إيراد صاحب المواقف ، فحريّ بنا أن ننظر في أنّ ما أورده الشارح نفسه على المانع بقوله : وأقول : يمكن تتميم هذا الدليل بأن يقال : الحكم بامتناع عود المعدوم ـ إلى آخر ما ذكره ـ هل له وجه أم لا؟
في الكلام فيما أورده الشارح القوشجي على المحقّق الطوسي
فنقول : إنّه أراد بذلك تتميم الدليل الذي نقله عن القائلين بجواز إعادة المعدوم بإبطال ما ذكره المحقّق الطوسي في جوابهم بطريق المنع ، وأسنده بأنّه يمكن أن يكون امتناع إعادة المعدوم لأمر لازم للماهيّة ، أي طريان العدم أي أراد الشارح إبطال كلا سندي منع المانع اللذين يحتمل هذا المنع في كلامه أن يكونا سندين له. والحال أنّ مجموع السندين سند مساو للمنع وبإبطالهما يبطل المنع بالكلّية ، فيبطل الجواب الذي ذكره المحقّق الطوسي. فقال : إنّ الحكم بامتناع عود المعدوم كما ذكره المصنّف في الجواب ، إذا لخّص وجرّد أطرافه يعود ، إمّا إلى قولنا : «إنّ ذاتا ما من الذوات الممكنة الوجود يمتنع وجودها المسبوق بالعدم المسبوق بالوجود» ، بأن يكون التقييد في جانب المحمول كما هو مفاد التقرير الثاني لسند المنع. وإمّا إلى قولنا : «إنّ ذاتا قد اتّصف بالعدم المسبوق بالوجود يمتنع وجودها» ، بأن يكون التقييد في جانب الموضوع كما هو مفاد التقرير الأوّل للسند. وعلى