المحقق النائيني (١) إلى الثاني لعين ما ذكر في خروج القسم الأول ، فان زوال العنوان الّذي هو من قبيل خارج المحمول مساوق لانعدام الذات للملازمة بينهما.
وفيه : ان محل البحث في المقام انما هو الهيئات المشتقّة وليس لنا شغل بالمواد ، فلو كان لكل صيغة بمادتها وضع يخصها لكان ما ذكره متينا إلّا ان الأمر ليس كذلك ، بل الهيئات لها وضع نوعي بنحو الإطلاق ، فمحل الكلام في المقام هو ان هيئة فاعل مثلا موضوعة لخصوص المتلبس ، أو للأعم منه ومن المنقضى عنه ، فعدم قابلية مادّة للبقاء بعد زوال المبدأ عنها لا يوجب خروج هيئتها عن مورد النزاع ، مثلا غالب المشتقات التي تطلق على ذات البارئ كالغني والعالم يكون زوال المبدأ فيه مستحيلا ، ولا يوجب ذلك تخصيص البحث بغيرها.
ولا يجري هذا الوجه في القسم الأول ، فانه لا يكون من قبيل المشتقات ليكون لهيئته وضع بنحو الإطلاق.
ثم انه يلحق بالمشتقات بعض الجوامد التي تكون منتزعة عن الشيء بلحاظ اتصافه بأمر اعتباري ولذا تشابه المشتقات كالزوج والزوجة ، فهي داخلة في محل النزاع ، ولم ترد آية ولا رواية في اختصاص النزاع بعنوان المشتق ، وعلى هذا بنى فخر المحققين الفرع المعروف وهو ما إذا كان للرجل زوجة كبيرة فأرضعت زوجته الصغيرة.
(وتلخص) مما ذكر ان المحمول لا يخلو من ان يكون من قبيل ذاتي كتاب الكليّات ، أو ذاتي كتاب البرهان ، أو لا يكون من الذاتي أصلا ، وعلى جميع التقادير لو كان المحمول من قبيل المشتقّات الاصطلاحيّة أعني ما كان لهيئتها وضع ولمادّتها وضع آخر فهو داخل في محل النزاع ولو كان من الذاتي في باب الكليات
__________________
(١) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٥٣.