ثمرة البحث :
ثم انه لا ثمرة للبحث عن المشتق أصلا ، وذلك لأنّا ولو لم نقل بكونه حقيقة في خصوص المتلبّس ولكن لا ريب في انه منصرف إلى خصوص المتلبّس وظاهر فيه عرفا ، وقد ذكرنا مرارا ان المتّبع هو الظهور العرفي ولا غرض لنا بالمعنى الحقيقي ، مثلا لو قال المولى : «يحرم إهانة المؤمن» ظاهره بنظر العرف حرمة إهانة من يتّصف بالايمان بالفعل لا من كان متلبسا وقد كفر فعلا. وهكذا ما جعل ثمرا للبحث وهو ما ورد من كراهة البول تحت الشجرة المثمرة ، فان ظاهره المثمرة بالفعل لا ما كانت مثمرة.
واما الفرع الّذي ذكره فخر المحققين من انه لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ، وقد فرض العلّامة قدسسره ان للرجل زوجات ثلاثة إحداهن صغيرة واثنتان منهن كبيرتان ، ويشترك الفرضان فيما هو المهمّ غالبا ، ونشير إلى ما يختصّ بفرض الثلاثة فهو أيضا غير صحيح لأنه مورد النص الخاصّ ، وكيف كان فتارة تكون الكبيرتان مدخول بهما معا ، وأخرى : غير مدخول بهما ، وثالثة : تكون إحداهما مدخولا بهما دون الأخرى ففي المقام فروع ثلاثة ، وعلى التقادير : تارة : نتكلّم من حيث بطلان عقد الزوجة ، وأخرى : من حيث لزوم الحرمة الأبديّة ، فنفرض الكلام فيما إذا لم تكون مدخولا بهما أصلا.
وفي الفرض ذهب المشهور إلى بطلان زوجيّة الكبيرة والصغيرة معا ، لصدق عنوان أم الزوجة على الكبيرة وبنت الزوجة على الصغيرة في آن واحد ، وتحقيق الكلام في ذلك مبني على مقدمتين :
الأولى : ان حرمة الزوجة ، تارة : تكون حرمة عينيّة ، وأخرى : تكون الحرمة في الجمع كالجمع بين أختين ، وفي الثاني إذا تقارنتا كما لو كان للرجل وكيلان