بنظر العرف معتبر في جريان الاستصحاب سواء كان العنوان ذاتيا أو كان اشتقاقيا وبدونه لا يجوز الاستصحاب لأنه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية.
وان أريد منه الاستصحاب الموضوعي ، أي استصحاب صدق العنوان على الذات بعد زوال اتصافه بالمبدإ كما يستصحب بقاء نفس المبدأ والاتصاف به إذا شك في زواله.
ففيه : أولا : النقض بالصورة الثانية أعني بها ما إذا كان الاتصاف بالمبدإ منقضيا عن الذات حين صدور الحكم ، فانه على هذا يجري استصحاب بقاء صدق العنوان عليه فيدخل في موضوع الحكم ، فلما ذا يرجع فيها إلى البراءة.
وثانيا : بالحل ، وهو انا ذكرنا في بعض مباحث الاستصحاب ان مورده انما يكون ما إذا شك في حدوث حادث لم يكن حادثا قبلا أو في ارتفاع أمر كان موجودا سابقا ، وفي المقام ليس لنا حادث نشك في انعدامه ، أو في حدوثه نظير الشك في بقاء النهار بعد استتار القرص وعدم ذهاب الحمرة ، وقد بيّنا في محله انه لا يمكن الرجوع فيه إلى الاستصحاب بعين هذا التقريب ، والسرّ في الجميع هو انه ليس في هذه الموارد متيقّن ومشكوك ، بل نعلم بان زيدا كان عالما مثلا في السابق وزال عنه العلم فعلا يقينا ، فليس هناك امر نشك فيه إلّا سعة الوضع وضيقه ، والاستصحاب أجنبي عن ذلك ، ومن ثم قلنا بعدم جريانه في جميع الشبهات المفهومية ، وعليه فلا بدّ من التمسك بالبراءة في كلا الفرضين من غير فرق بينهما.
المختار في المسألة :
ثم ان المسألة عند القدماء كانت ذات قولين ، والأقوال الأخر حادثة من المتأخرين كالتفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوما عليه فهو يكون حينئذ للأعم أو