كان محكوما به فيكون لخصوص المتلبس.
ولا وجه لشيء من ذلك فان المشتق ليس له وضعان أحدهما للأعم إذا كان مبتدأ وثانيهما لخصوص المتلبس إذا كان محكوما به ، بل هو موضوع بوضع واحد ، فان كان للمتلبس فهو كذلك مطلقا وان كان بالعكس فكذلك.
والحق مع القدماء حيث لم يذهبوا فيه إلّا إلى قولين ، والحقّ منهما انه موضوع لخصوص المتلبس وحقيقة فيه وفاقا للأشاعرة وخلافا للمعتزلة ، والدليل عليه :
أولا : هو التبادر ، ولا يخفى ان التبادر في المشتقات وموارد الأوضاع النوعيّة يكون أوضح صحّة وأسهل تحصيلا من التبادر في الجوامد التي يكون وضعها شخصيّا مثل لفظ صعيد ، وذلك لأن الوضع النوعيّ الثابت للمشتق غير مختص بلغة دون لغة ، فهيئة الماضي في جميع اللغات موضوعة لمعنى واحد ، ولا اختلاف فيها باختلاف الألسنة ، ولذا يكون التبادر فيها سهلا ، وهذا بخلاف الجوامد المختصّة بلغة دون لغة.
وثانيا : صحّة السلب عن المنقضي عنه المبدأ ، إذ يصح ان يقال : ان المنقضي عنه النوم ليس بنائم ، وإثبات ذلك أيضا سهل في المشتقات بخلاف الجوامد لما تقدم.
ثم ان صحّة المشتق عن ما انقضى عنه المبدأ بناء على ما ذهب إليه السيد الشريف والمحقّق الدواني والميرزا النائيني من اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا وان الفرق بينهما اعتباري بلحاظ اللابشرطيّة ولحاظ للشرط اللائية في غاية الوضوح ، إذ كما لا يصح إطلاق البياض بعد انعدام اللون الخاصّ المفرق للبصر كذلك يصح سلب الأبيض عن الشيء بعد زوال صفة البياض عنه ، لأن الأبيض والبياض حقيقة واحدة على الفرض ، فمهما لم يصدق المبدأ لا يصدق المشتق أيضا ، وإلّا لزم صدق المبدأ بعد زواله ، وهو بديهي البطلان.
واما على القول بعدم بساطة المشتق بهذا المعنى ، وانه موضوع للذات المندمجة