المقصد الأول
في الأوامر
وفيه مقامات :
المقام الأول
في مادة الأمر
وفيه جهات
الجهة الأولى :
تستعمل هذه المادة في معان منها الطلب والشأن والغرض والحادثة والفعل وغير ذلك وقد ارجع بعضهم جميع هذه المعاني إلى جامع وهو مفهوم الشيء.
وفي الكفاية (١) انها مشتركة بين الشيء والطلب.
وذهب النائيني قدسسره إلى كونها موضوعة للشيء المهم (٢).
أمّا كونها موضوعة لمفهوم الشيء ، ففيه : انّ الأمر ربما يستعمل في موارد لا
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٩٠.
(٢) أجود التقريرات ـ المجلد الأول ـ ص ٨٦.