استعمالها فيه.
وهكذا لا وجه لما ذكره المحقق النائيني من الفرق بينهما من حيث المصلحة والملاك بدعوى انّ التكليف الناشئ عن المصلحة الملزمة وجوب والناشئ عن المصلحة الغير الملزمة ندب ، فانّ الوجوب والندب ثابتان في الأحكام الظاهرية مع انّ المصلحة فيها ليس واحد وهو أغلبيّة مطابقة الطريق للواقع.
فالذي ينبغي ان يقال : هو ان الصيغة موضوعة لإبراز اعتبار اللابديّة على ذمّة المكلّف كالدين ، فإذا أبرز ذلك الاعتبار النفسانيّ ، فتارة. يرخص المولى في مخالفته ويجعل للمكلّف مخرجا من ذلك ، وأخرى : لا يجعل له ذلك وينتزع العقل الوجوب عن الاعتبار الّذي لم يرخص في مخالفته المولى ، فالوجوب يكون بحكم المولى فانه يثبت العمل ويلزمه على ذمّة المكلف ويعبر عنه في الفارسي ب (چسبانيدن) ، ولا يعتبر الوجوب لغة الا الثبوت ، يقال : أوجبه أي أثبته ، وبهذا المعنى استعمل لفظ الوجوب في الأخبار وهكذا الإلزام ، مثلا لو جعل شخص أحدا في حبس ولم يجعل له طريقا للخروج عنه يقال ألزمه في المحبس ، وهذا بخلاف ما لو جعل له مخلصا عنه.
وبالجملة فالإيجاب فعل المولى وليس بحكم العقل كما توهّم ، كما انه ليس مدلولا للّفظ أيضا ، ويترتب على ما ذكر أمور مهمّة.
منها : انه على هذا لا مجال للبحث عن انّ الصيغة موضوعة للوجوب أو للندب أو للجامع بينهما وان الوجوب يستفاد من انصراف الصيغة ونحو ذلك ، لأنها على الفرض موضوعة لإبراز الاعتبار النفسانيّ.
ومنها : انه على هذا لو ورد امر من المولى ولم يثبت ترخيص على مخالفته يثبت الوجوب لا محالة من غير توقّف على ثبوت قرينة على أحد الأمرين ، وهذا بخلاف القول بكون الصيغة موضوعة للجامع بين الوجوب والندب ، إذ عليه يكون