واما لو أتى بقصد النيابة عن المكلف والتبرع عنه ، فان كان للواجب دليل لفظي يكون منصرفا إلى الفعل المباشري ، وإلّا فالأصل العملي يقتضي عدم تقيّد الواجب بكونه فعلا مباشريا للمكلّف ، فانّ المقدار المتيقّن من التكليف هو المتعلّق بالجامع بين المباشرة والاستنابة أي صدور الفعل من قبله وهذا النحو من الاعتبار موجود في الاعتبارات العرفيّة فانه ثابت على ذمّة المديون بهذا النحو بحيث يسقط لو تبرّع عنه متبرّع ، وفي هذا الفرض مقتضى القاعدة عدم السقوط إلّا في فرض واحد.
الفرع الثالث : ما إذا أتى المكلّف بطبيعي الواجب في ضمن فرد محرم ، وشك في سقوط التكليف بذلك ، فتارة : يكون إيجاد الطبيعي في ضمن الفرد بحيث يكون لكل منهما وجود مستقل غايته ثبتت بينهما الملازمة خارجا ، ومثاله ما إذا امر المولى بتعظيم زيد ونهى عن تعظيم عمر فأوجدهما المكلف في ضمن قيام واحد. وأخرى : يكون التركيب اتحاديا بان يكون المأمور به والمنهي عنه موجودين بوجود واحد كما في غسل الثوب بالماء المغصوب.
وعلى الأول يبنى الاجتزاء بالفرد المحرم على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ، فعلى القول به وانّ مجرّد إلصاق المحرم بالواجب وضمّه إليه لا يوجب منقصة في الواجب فيجتزئ به. وأما لو قلنا بعدم جوازه وانّ النهي يسري إلى الواجب ، فيلحق الفرض بالفرض الثاني ولا يمكن الاجتزاء فيه عن الواجب ، فانّ الفرد المبغوض يستحيل ان يكون مطلوبا للشارع فلا محالة تخصص الفعل الطبيعي المأمور به بغير الفرد المحرم والاكتفاء بغير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك إلّا في بعض الموارد التي يعلم بحصول الغرض فيها ، مثل غسل المني بالماء المغصوب ، فانّ الغرض من الغسل انما كان هو حصول الطهارة وقد تحقّق.
واما الكلام في التعبّدية بالمعنى الآخر فلو شككنا في واجب انه توصّلي أو