المقام الرابع
في دلالة الأمر على النفسيّة والتعيّنيّة والعينيّة
إذا علمنا بوجوب شيء وشككنا في كونه نفسيّا أو غيريّا ، أو في كونه تعيّنيّا أو تخييريّا ، أو في كونه عينيّا أو كفائيّا ، فالبحث عما يقتضيه الأصل العملي ينحصر بما إذا كان دليل الواجب لبيا ، أو كان مجملا فيما إذا كان لفظيّا.
والبحث عن مقتضى الأصل العملي بالنسبة إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو دورانه بين العينيّة والكفائية موكول إلى أواخر مبحث البراءة ، وبالنسبة إلى دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة موكول إلى بحث مقدّمة الواجب. فالكلام فعلا فيما يقتضيه الأصل اللفظي أعني إطلاق الدليل.
وقد ذكر المحقق الخراسانيّ (١) وغيره انّ مقتضى ذلك هو النفسيّة والعينية والتعينية ، بدعوى : انّ ما يحتاج إلى المئونة الزائدة انما هو الغيرية والتخيرية والكفائية ، فإذا كان الآمر في مقام البيان وكان متمكّنا من نصب القرينة على التقييد ولم يفعل يتحقق الإطلاق ، وبتبعية مقام الإثبات للثبوت طبعا كما عليه بناء العقلاء أيضا يحكم بإطلاق المراد الواقعي.
هذا وقد نوقش في ذلك بأنّ تبعية الإثبات لمقام الثبوت انما يكون فيما إذا كان
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ١١٦.