على الحكومة.
وبالجملة فحيث رأى أن المراد من الحكم خصوص الواقعي أشكل عليه الأمر في كثير من المسائل الأصولية التي لا يستنبط منها حكم شرعي واقعي أصلا ، كمباحث الأصول العملية فانها وظائف مقرّرة للشاك في مقام التحير ، وكذا مبحث الظن الانسدادي على الحكومة ، فان من تمّت عنده المقدّمات كذلك إذا سئل هل تعرف الحكم؟ يقول : لا ، ولكن أعرف وظيفتي وان العقل حاكم لي بجواز العمل بالظن ولذلك أضاف إليه القيد ، وعليه فتكون المسائل الأصولية هي الجامع بين الأمرين ، أي أحدهما كما لا يخفى.
الجهة الثانية :
التحقيق : ان القيد الّذي أضافه قدسسره لغو وغير محتاج إليه ، فتعريف القوم لا قصور فيه ، وذلك لأنهم قد عرفوا الفقه بأنه «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيليّة» فأخذوا في تعريفه العلم ، ويكشف ذلك عن ان مرادهم بالاحكام الأعم من الظاهرية والواقعية لا خصوص الواقعية ، وإلّا لم يكن لأخذ العلم في تعريفه وجه أصلا ، إذ الأحكام الواقعية لا تكون معلومة غالبا في الفقه ، والأصول قواعد ممهدة لاستنباط تلك الأحكام ومقدّمة للفقه.
فالمراد من الحكم في تعريفه أيضا هو الأعم فندفع الإشكال المزبور ولا يخفى انه ليس غرضنا مما قلناه من كون المراد من الأحكام أعم من الواقعية والظاهرية إدخال موارد قيام الحجج والأمارات في العلم بالحكم الظاهري ليقال انه على مختاركم ليس المجعول في تلك الموارد إلّا الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات فأين هناك علم بالحكم الظاهري؟! بل الغرض إدخال موارد الأصول العملية التي هي وظائف