المقام الثامن
في الاجزاء
وقع الكلام في الأجزاء وانّ الإتيان بالمأمور به على ما ينبغي بما له من القيود المعتبرة فيه عقلا أو شرعا يقتضي سقوط امره أم لا؟
ولا يخفى انّ البحث عن ذلك بهذا المعنى لا وجه له أصلا ، فانّ سقوط الأمر بالإتيان بمتعلّقه كذلك ، فمما لا ريب فيه ومعه لا يبقى مجال للقول بعدم الاجزاء والإتيان بالمأمور به ثانيا لا إعادة ولا قضاء.
والأمر في القضاء أوضح ، لأنه فرع الفوت بل هو استدراك ما فات ، وفي المقام على الفرض لم يفت من المكلف شيء ليتدارك خارج الوقت.
نعم يمكن البحث عن انّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري أو بالأمر الاضطراري يقتضي الاجزاء عن الأمر الواقعي لكونه وافيا بالغرض الواقعي والمصلحة الواقعيّة أو لا يقتضي ذلك لعدم وفائه بهما؟
والفرق بين هذه المسألة ومسألة التكرار ، وتبعيّة القضاء للأداء واضح ، فانّ البحث عن المرة والتكرار بحث عن مدلول الدليل ، وفيما نحن فيه يكون البحث عن وفاء المأتي به بالغرض أو المصلحة ، نعم يتّحد التكرار مع عدم الاجزاء بحسب النتيجة لكن بملاكين ، كما هو واضح.
والبحث عن تبعيّة القضاء للأداء وعدمها انما هو عن كون وجوب الواجب في