اما على استحباب الصلاة الثانية كما هو المتيقّن في إعادة صلاة الآيات ، وامّا على كون الثانية قضائية لما فات منه يقينا أو احتمالا ، والروايات الواردة في إعادة الفريضة في الموارد المذكورة قابلة الانطباق على ذلك ، فانّ في بعضها ذكر عنوان الفريضة فقط ، وفي بعضها صرّح بعنوان القضاء ، فيكون ذلك مبيّنا لما أريد من الفريضة في غيرها ، وامّا ما ورد في بعضها من انّ الله يختار له أحبهما فانما هو في مقام الاحتساب والكتابة في الديوان ، ولا مانع من ان يكتب غير الفريضة مكان الفريضة تفضلا إذا كانت أكمل كما يكتب عمل المغتاب لكن في ديوان المغتاب ـ بالفتح ـ وبالجملة ليس في الروايات ظهور في كون الإعادة من باب تبديل الامتثال أصلا. ثم لا يتوهّم انّ الجماعة غير مشروعة في الصلوات المستحبة ، فان ذلك انما هو في المستحبات الذاتيّة لا العرضية إذا قام الدليل على مشروعيتها فيها.
إذا عرفت ذلك ، فلنشرع في المطلب ، ويقع البحث في مقامين :
الأول : في اجزاء الاضطراري عن الواقع.
الثاني : في اجزاء الظاهري عن الواقع.
وفي المقام الأول : يقع الكلام في موردين :
أحدهما : في الاجزاء من حيث القضاء فيما إذا زال العذر بعد الوقت.
الثاني : في الاجزاء من حيث الأداء.
اما المورد الأول : فالظاهر هو الاجزاء ، وقد وقع التسالم عليه ، والوجه فيه هو انّ القضاء لو كان تابعا لفوت الفريضة الواقعية ففيما نحن فيه لم تفت الفريضة من المضطر ، لأنّ فريضته انما كان الوظيفة العذرية وغيرها لم تكن فريضة عليه كما يستفاد ذلك من الأدلة ، فانّ ظاهر قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا)(١) انّ
__________________
(١) النساء ـ ٤٣.