الوضوء فريضة على الواجد دون غيره.
وان كان تابعا لفوت ملاك الواقع فهو في المقام مشكوك فيه ، إذا يحتمل كون المأمور به الاضطراري وافيا بتمام ملاك الواقع ومصلحته ، فموضوع وجوب القضاء غير محرز. هذا مضافا إلى انّ ظاهر الأدلة الاضطرارية وفاء متعلقاتها بتمام الغرض بالإضافة إلى المضطر كما عرفت.
هذا كلّه في المورد الأول.
وأما المورد الثاني : وهو اجزاء الاضطراري عن الأمر الواقعي بالإضافة إلى الأداء فيما إذا ارتفع العذر في الوقت ، فبالنسبة إلى خصوص التقية قد ورد الدليل عليه ، بل على أفضليّته. وامّا النزاع في ذلك بالنسبة إلى بقية الاعذار فهو مبتن على القول بجواز البدار الّذي هو فرع فقهي ، فانه على القول بعدم جواز البدار لا معنى للبحث عن الاجزاء ، إذ البحث عن ذلك انما هو في اجزاء المأمور به ، وعلى القول بعدم جواز البدار لا يكون المأتي به مصداقا للمأمور به أصلا حتى يبحث عن كونه مجزيا عن الواقع أو غير مجز.
نعم على القول بجواز ذلك يبحث عن الأجزاء إذا زال العذر والوقت باق.
وذهب السيد في العروة (١) إلى جواز البدار في خصوص التيمّم ، تمسّكا بالرواية الظاهرة في ذلك دون غيره ، وذهب بعض إلى جواز البدار في غير التيمم من العبادات ، تقديما لما ورد في عدم جواز البدار في خصوص التيمم.
والتحقيق : انّ مقتضى القاعدة عدم جواز البدار ، لأنّ الأمر إذا تعلق بإيجاد الطبيعي بين المبدأ والمنتهى فان كان جميع افراده الطولية متساوية الإقدام من حيث الوجدان للاجزاء والشرائط وفقدانه لها فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين جميع
__________________
(١) العروة الوثقى ـ ج ١ ـ ص ٣٥٥ ـ طبعة مدينة العلم ـ عام ١٤١٣ ه.