صحة بيع الدهن ، لأنه حين تحقق البيع كان محكوما بالطهارة ، ولا يضر بها ثبوت نجاسته بعد ذلك بانكشاف الخلاف ، كما يحكم بالاكتفاء بالصلاة المأتي بها في الثوب المتنجس ، أو مع نجاسة البدن مستندا في طهارته إلى الأصل عند انكشاف الخلاف في الوقت وقابلية التكليف للاستمرار ، إلى غير ذلك مما ينتقض به في المقام.
وثانيهما ـ الحل ، وهو انّ الحكومة على قسمين ، فانّ الدليل الحاكم تارة : يوجب التوسعة أو التضييق في الدليل المحكوم واقعا كما في حكومة قوله عليهالسلام : «كل مسكر خمر» على قوله عليهالسلام : «الخمر حرام» ، ويعبر عنه : «بالحكومة الواقعية» ، وأخرى : يوجب التوسعة أو التضييق في المحكوم ما دام الشك موجودا ، ويعبر عن ذلك «بالحكومة الظاهرية» ، والمقام من قبيل الثاني ، وعليه فبعد انكشاف الخلاف تنعدم الحكومة ، فيكون التكليف بالطبيعي الواجد للشرط باقيا على حاله ، فتجب الإعادة.
ثم انّ الاجتزاء بالصلاة في الثوب المتنجس انما هو من جهة النص الخاصّ لا لكون الاستناد في طهارته على الأصل العملي ، ولذا يحكم بالاجزاء في ذلك أيضا وان كان المستند في الطهارة غير الأصل من البيّنة والقطع الوجداني وغير ذلك بل في فرض الغفلة أيضا ، فينكشف من ذلك انّ المانع من الصلاة انما هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعيّة.
المورد الثاني : أعني ما إذا كان انكشاف الخلاف بقيام الأمارة على خلاف الحكم الظاهري لا بالقطع الوجداني.
وتارة : يتصوّر ذلك في الشبهة الموضوعية ، كما لو اعتمد المصلي في الثوب النجس أو المتوضئ بماء متنجس واقعا على القاعدة ، أو على قول ذي اليد فقامت البينة على نجاسته ، أو استند المتوضئ في حلّية الماء على أصالة الحل ـ بناء على ما هو المختار من اعتبار الحلّية الواقعية في ما يتوضّأ به ـ ثم قامت حجّة أقوى على كونه