الاستنباط على جميع تقاديرها كما ان في مسألة حجّية الخبر لا يترتب الاستنباط إلّا على تقدير ثبوت الحجّية لا على فرض عدم الحجّية ، وهذا ظاهر.
اذن لا قصور في تعريف القوم من هذه الجهة.
يبقى في التعريف إشكال آخر عليه وهو : انه ان كان المراد من الممهدة للاستنباط ان يترتب ذلك على المسائل الأصولية مستقلا ومن دون انضمام مسألة أخرى إليها فقلّما توجد مسألة من المسائل الأصولية تكون كذلك ، وإذا أريد منها دخلها في تحقيق الاستنباط فمبادئ الاستنباط كعلم اللغة والنحو والصرف جميعهما كذلك.
والجواب عن ذلك : انه لا بد وان يترتب الاستنباط على المسألة الأصولية مستقلا ودون حاجة إلى ضم ضميمة لكن لا مطلقا ودائما بل في الجملة وموجبة جزئية ولو في مورد واحد ، وجميع المسائل الأصولية كذلك ، مثلا مبحث حجّية الخبر يترتّب عليه الاستنباط كذلك فيما لو فرضنا قيام خبر قطعي الدلالة غير مبتلى بالمعارض على وجوب شيء أو حرمته فانه حينئذ يترتّب الاستنباط على نفس مسألة حجّية الخبر حينئذ من دون حاجة إلى ضم ضميمة.
واما حجّية الظواهر فليست من مسائل الأصول ، وانما هي من المسلمات ، وإلّا لانهدم أساس الشرائع ، وانما المبحوث عنه في الأصول بعض خصوصياتها مثل اختصاص حجيّة الظاهر بعدم الظن على خلافه ، أو بخصوص من قصد افهامه ، أو بغير الكتاب ، أما بدعوى ان الكتاب ليس له ظاهر أو انّ ظاهره غير حجّة لقرائن على ذلك ، ويترتب الاستنباط بالنحو المذكور على كل من هذه المسائل ، هذا في الحجج.
وأما مباحث الألفاظ كمبحث الأمر والنهي فكذلك ، إذ يترتب عليه الاستنباط فيما لو ورد أمر قطعي السند والدلالة غير مبتلى بالمعارض ، واما بعض