فانكشف الخلاف ، فكلها خارجة عن محل البحث ، فتأمل.
هذا كله في الاجزاء وعدمه عند انكشاف الخلاف في الحكم الظاهري بالإضافة إلى شخص واحد ، وقد عرفت انّ مقتضى القاعدة فيه عدم الاجزاء.
واما اجزاء الحكم الظاهري الثابت لشخص ونفوذه بالقياس إلى شخص آخر وعدمه ، فيقع الكلام فيه في موارد ثلاثة :
الأول : في خصوص النكاح.
الثاني : في باب الطهارة والنجاسة.
الثالث : في بقيّة الموارد من العبادات والعقود والإيقاعات.
امّا باب النكاح ، نظير ما إذا كان أحد يرى جواز النكاح بالعقد الفارسي اجتهادا أو تقليدا ، فتزوّج امرأة بالعقد الفارسي ، وكان الشخص الآخر يرى فساد ذلك ، فلا ريب في نفوذ ذاك التزويج عليه أيضا ، وليس له ان يزوج تلك المرأة لنفسه ، بحيث يكون لها زوجان ، ولو فرضنا المرأة من الكفار ، وانها لا تعتني بتعدد الزوج.
والوجه في الاجزاء في ذلك ما ورد من انّ لكل قوم نكاح ، فانّ إطلاقه يعم المجتهد الّذي يرى صحّة النكاح بالعقد الفارسي أو مقلّده ، فانّ ظاهر الحديث انّ الشارع أمضى نكاح كل قوم ظاهرا وما لم ينكشف لهم الخلاف وان كان فاسدا في الواقع ، ولذا لو فرضنا انّ المجوسي تزوّج بأخته على مسلكه ليس لشخص ثاني ان يزوجها لنفسه ، لأجل فساد نكاحها ، وهكذا لو زوّج المرأة أخوها مع عدم رضاها ، وكان من العامة الذين يرون للأخ ولاية على تزويج الأخت ، ليس لغيره ان يزوجها لنفسه لفساد النكاح إلى غير ذلك.
ويقابل هذا المورد باب الطهارة والنجاسة ، فانّ الطهارة الظاهرية الثابتة عند شخص لا تكون نافذة في حق غيره ، مثلا لو كان أحد يرى طهارة الغسالة ، لا يجوز