الوفاء بالعهد والشرط ، وكذلك وجوب إطاعة الوالد ، فانّ الإطاعة امر انتزاعي من أمثال الأمر الّذي هو قابل لأن يتعلّق بأمور متباينة.
بل انما ننكر كون مبحث وجوب المقدّمة بحثا فرعيا لأجل انّ المبحوث عنه فيه انما هو الملازمة بين مطلوبية ذي المقدمة ومحبوبيّته ، وبين مطلوبية مقدمته ، الجامع بين الوجوب والندب ، ومن الواضح انه في الفقه لا يبحث عن المطلوبية الجامعة بين الوجوب والاستحباب ، وانما يبحث فيه عن كل من الأحكام الخمسة بخصوصها.
وعليه فهذه المسألة تكون من المسائل الأصولية العقلية الغير المستقلة ، بحيث انه يحتاج في استنباط الحكم الفرعي منها إلى ضم مقدمة أخرى شرعية إليها ، فانّ مجرد ثبوت الملازمة غير كاف في ثبوت اللازم ، لأنه مترتب على الملازمة وتحقق الملزوم ، وهو لا يثبت إلّا بدليل شرعي ، فيقال بالقياس الاستثنائي إذا ثبت وجوب ذي المقدمة يثبت وجوب مقدمته ، لكن وجوب ذي المقدمة ثابت فوجوب المقدمة ثابت ، كقولك «إذا كان الشمس طالعة فالنهار موجود ، لكن الشمس طالعة ، فينتج انّ النهار موجود».
وهذا بخلاف الأحكام العقلية المستقلة التي يستنتج منها الحكم الشرعي بنحو اللم من دون حاجة إلى ضم مقدمة شرعية إليها كباب التحسين والتقبيح العقليين.
وبالجملة على هذا لا وجه للقول بأنّ هذه المسألة من المسائل الكلامية وقد وقع البحث عنها استطرادا ، أو انها من المبادئ بعد إمكان جعلها من مسائل علم الأصول ، كما عرفت.
الأمر الثاني : المحتمل في المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام أمور :
الأول : ان يراد منه اللزوم واللابدية العقلية ، وعليه فالنزاع عنه لغو محض لبداهته.