عليها الواجب عقلا ، والمراد من مقدمة الصحة هو الاجزاء والشرائط المعبر عنها بالمقدمات الداخلية بالمعنى الأعم ، فانّ الصحّة ليست إلّا مطابقة المأتي به مع المأمور به من حيث الأجزاء والشرائط.
واما تقسيمها إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب ، فأجنبي عن المقام ، لأنّ مقدّمة الوجوب لا يعقل دخولها في محل البحث ، فانّ الوجوب متوقف على ثبوتها في ظرفها ، فلا وجوب قبل تحققها ليترشح منه الوجوب المقدمي إليها ، وبعد فرض تحقق الوجوب لا محالة تكون المقدمة مفروض التحقق ، فلا يعقل طلبها لأنه طلب الحاصل.
واما المقدمة العلمية ، فهي أيضا خارجة عن محل البحث ، وذلك لأنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به ليس من الواجبات الشرعية ، وانما هو واجب عقلا بعد العلم بالاشتغال ، فمقدماته كالصلاة إلى أربع جهات أيضا تكون واجبة عقلا ، بمعنى صحة العقاب من المولى إذا لم يصادف المأتي به الواقع.
وبالجملة فالصحيح في التقسيم ما بيّناه لا غيره.
[الشرط المتأخر]
ثم يقع البحث عن الشرط المتأخر ، ولكن موضوع البحث فيه أعم من مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب استطرادا.
فنقول : يقسم الشرط إلى المتقدم والمتأخر والمقارن ، والشرط المتأخر تارة : يكون شرطا للحكم التكليفي ، وأخرى : يكون شرط الحكم الوضعي ، كالإجازة في البيع الفضولي ، وثالثة : يكون شرطا للواجب مع إطلاق الوجوب.
وتظهر ثمرة البحث عن إمكان الشرط المتأخر في مثل الإجازة بالقياس إلى