واما الأمور الزمانية كالأفعال ، فهي انما تتصف بالسبق واللحوق بالعرض ، ومن حيث تقيدها بالزمان السابق أو اللاحق ، فالفعل المقيد بكونه واقعا في الجزء الأول من الزمان حقيقة متصف بالتقدم بالإضافة إلى الجزء الثاني من الزمان وبالقياس إلى الزماني الآخر المقيد بالزمان الثاني ، ولا مانع من تقيد الفعل بالزمان المعبر عنه اصطلاحا بمقولة «متى» ، كما لا مانع من تقيده بالمكان المعبر عنه بمقولة «الأين» ، وعليه فكما يمكن ان يكون الفعل المقارن لزمان خاص كالصلاة المقارنة للزوال مثلا ، أو المسبوق بزمان خاص كالصلاة بعد المغرب ، أو الملحوق بزمان معين كالصلاة قبل المغرب وافيا بالغرض أو المصلحة ، كذلك يمكن ان يكون العمل المقارن لفعل خاص أو السابق عليه أو اللاحق به وافيا بالمصلحة ومتعلقا للأمر ، فيكون المطلوب حينئذ هو الحصة الخاصة من الطبيعي.
وان شئت فعبر عنها بالمشروط أو بالمقيد ، كالصوم المتعقب بالغسل في الليل من دون أن يكون للغسل دخل وتأثير في المأمور به وفي ترتب المصلحة عليه أصلا ، ولا نعني بالشرط في الواجب إلّا أخذ التقيد به في المأمور به ، ومن الظاهر انّ الصوم حقيقة يتصف بالتعقب من حين تحققه فيما إذا أتت المرأة بالغسل في الليل ، فلا يبقى حينئذ إشكال أصلا.
هذا كله في الشرط المتأخر بالقياس إلى الواجب.
واما بالقياس إلى الحكم كاشتراط الملكية الحاصلة بالبيع الفضولي بالإجازة المتأخرة فقد وقع الخلاف بين المحققين في إمكانه واستحالته ، وحيث انّ جملة من العلماء ذهبوا إلى استحالته لم يمكنهم الالتزام بالكشف الحقيقي في إجازة الفضولي ، فاختار بعضهم الكشف الحكمي ، وبعضهم القول بالنقل ، إذ لا يلزم فيه إشكال إلّا من حيث تقدم الشرط ، أعني العقد وانعدامه حين ثبوت الأثر ، وقد عرفت انه ليس في ذلك كثير إشكال ، كما نشاهد ثبوت مثله في الأمور التكوينيّة.